أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة
معلومات عن الفتوى: الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة
رقم الفتوى :
6468
عنوان الفتوى :
الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصرى الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها (أقرر وأنا بكامل صحتى وسلامة عقلى أعطى وأوصى لزوجتى فلانة الفرنساوية جميع ما أملك) مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعى خلاف بيت المال وأن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى .
فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة .
نص الجواب
الحمد لله
نفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن حربيا فى دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال .
وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا، واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: